مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

80

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

من الفقهاء « 1 » ، وعليه دعوى نفي الخلاف نصّا وفتوى « 2 » . ويدلّ عليه ما في حسنة سدير من أنّها : « تذبح وتحرق إن كانت ممّا يؤكل لحمه ، وإن كانت ممّا يركب ظهره غرم قيمتها ، وجلد دون الحدّ ، وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى » « 3 » . هذا فيما إذا كان الحيوان الموطوء معلوما ، وأمّا إذا كان مشتبها بغيره من الحيوانات قسّم المجموع نصفين متساويين مع إمكانه ، ثمّ يقرع عليه مرّة بعد أخرى حتّى تبقى واحدة ، فتذبح وتحرق أو تنفى « 4 » ، وادّعي عدم الخلاف فيه « 5 » . وتدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن عيسى عن الرجل عليه السّلام : أنّه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة ، قال : « إن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبدا ، حتّى يقع السهم بها ، فتذبح وتحرق ، وقد نجت سائرها » « 6 » ، ونحوها ما في تحف العقول « 7 » . فإنّ المستفاد منهما تعيين الحيوان الموطوء المشتبه به بين المجموع بالقرعة ، ثمّ يذبح ويحرق . ( انظر : وطء ) 6 - الارتضاع من الخنزيرة : المشهور حرمة الحيوان وحرمة نسله إذا ارتضع من لبن الخنزيرة ، بحيث اشتدّ عظمه ونبت لحمه بذلك ، ولا يمكن إزالة تحريمه بالاستبراء « 8 » ، وعليه دعوى نفي وجدان الخلاف « 9 » ، بل الإجماع « 10 » . وتدلّ عليه موثّقة حنان بن سدير ، قال :

--> ( 1 ) جواهر الكلام 36 : 287 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 371 ، م 9 . تحرير الوسيلة 2 : 141 ، م 23 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 345 ، م 1686 . وانظر : النهاية : 575 - 576 . السرائر 3 : 98 . التحرير 4 : 634 . الروضة 7 : 295 . مستند الشيعة 15 : 123 . ( 2 ) جواهر الكلام 36 : 287 . ( 3 ) الوسائل 28 : 358 ، ب 1 من نكاح البهائم ، ح 4 . ( 4 ) النهاية : 576 . الشرائع 3 : 219 . القواعد 3 : 328 . مستند الشيعة 15 : 125 . ( 5 ) جواهر الكلام 36 : 289 . ( 6 ) الوسائل 24 : 169 ، ب 30 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 . ( 7 ) تحف العقول : 355 . وانظر : الوسائل 24 : 170 ، ب 30 من الأطعمة المحرّمة ، ح 4 . ( 8 ) النهاية : 575 . السرائر 3 : 97 . الشرائع 3 : 218 - 219 . التحرير 4 : 633 . الدروس 3 : 7 . المسالك 12 : 30 . الرياض 12 : 172 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 369 ، م 7 . تحرير الوسيلة 2 : 142 ، م 24 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 345 ، م 1684 . ( 9 ) جواهر الكلام 36 : 282 . ( 10 ) الغنية : 398 ، 399 .